أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

كل ما يتعلق بأمر الاداء ( شروطه - استصدار امر اداء - .... )

كل ما يتعلق بأمر الاداء ( شروطه - استصدار امر اداء - .... )


يستعرض الرأي القانوني أمر الاداء ( تعريف أمر اداء - شروط استصدار امر الاداء - إجراءات أمر الاداء - صيغة أمر  -  استئناف أمر .............. )

تعريف أمر أداء:

هو طريق استثنائي من القواعد العامة في رفع الدعاوي كما نصت عليه  المادة 201 من قانون المرافعات علي أن ( إستثناءاً من القواعد العامة في رفع الدعوي إبتداءاً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه و بمقداره .......... ) ويصدر فيه الأمر بكلمة واحدة " نأمر ".

شروط استصدار أمر الاداء:

  • أن يكون الحق الطالب به دين من النقود معين المقدار.
  • أن يكون الحق ثابت بالكتابة.
  • أن يكون الحق المطالب به حال الأداء غير معلق علي شرط أو مضاف لأجل.

سلطة القاضي في رفض الطلب علي الأمر:

إذا رأي القاضي ألا يجيب لكل طلبات الطالب فلا يمكنه رفض الطلب ولكن يقوم بالإمتناع عن الطلب مع تحديد جلسة ليتم الفصل فيه أمام المحكمة ويكلف الطالب بإعلان المدين بتلك الجلسة.

إجراءات استصدار أمر الاداء:

إنذار تكليف بالوفاء قبل استصدار أمر الاداء, يقدم طلب علي عريضة مباشرة للقاضي من نسختين يصدر علي أحدهما الأمر وتسلم الأخري وعليها صورة الامر للدائن.

مرفقات الطلب علي عريضة:

سند الدين - انذار تكليف بالوفاء - يجب اعلان العريضة والأمر الصادر عليها خلال 3 شهور من تاريخ صدور الأمر.

صيغة نموذج إنذار تكليف بالوفاء قبل استصدار  أمر اداء:

انه في يوم ........... الموافق .../.../2023
بناء على طلب / .......... ومحله المختار مكتب الاستاذ / أحمد محمود أبوالليل المحامى بالحسينية- شرقية.
أنا .... محضر محكمة .... أنتقلت وأعلنت:
.............. المقيم بناحية ......... مخاطباً مع/
الموضوع

يحق للطالب ( دائن ) لدى المنذر اليه ( مدين ) بمبلغ وقدره ....... بموجب ( سند الدين ) المؤرخ .... / ... / ... أو المستحق الأداء عند الطلب.
وحيث أن هذا الدين ثابت بالكتابه وحال الأداء وكان من يطالب به ديناً من النقود معين المقدار وغير متنازع فيه وفقا لاحكام المادة 201 من قانون المرافعات كما تنتص المادة 202 من قانون المرافعات علي أن الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام علي الاقل ثم لاستصدار امر بالأداء من قاضى المحكمة الابتدائية حسب الاحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمه اخري بالفصل فى النزاع ويكفى بالتكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل بعلم الوصول.
وهو الأمر الذى يحق معه الطالب تكليف المنذر اليه بالوفاء بالدين خلا ( أكثر من خمسة ايام ) من تاريخ استلامه هذا الانذار  والإ سوف يضطر آسفا لاستصدار امر الأداء.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وانزرت المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا ونبهت عليه بسرعة سداد مبلغ  وقدره ......... جنيه قيمة الدين المستحق الاداء بتاريخ ... / ... / .... وذلك خلال (  ) يوما من تاريخ الإنذار, وفي حالة امتناعه عن الوفاء سوف يضطر الطالب آسفاً الي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحفط حقوقه ومنها إستصدار امر اداء, مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري من اي نوع كانت.
ولاجل العلم                  المحضر

التظلم من أمر الأداء:

يرفع المتظلم,  المدعي عليه ( المدين ) التظلم بصحيفة دعوى تتضمن وقائع التظلم واسبابه وطلباته وذلك خلال 10 أيام من تاريخ اعلانه بالامر ويسقط الحق في التظلم اذاتم الطعن بالأستئناف مباشرة.

إستئناف أمر الأداء:

يقبل بالأستئناف وفقا لقيمة الدعوى فاذا كان صدر في حدود النصاب النهائي للمحكمة التي اصدرته لا يقبل الاستئناف فيه.
وتختص المحكمة الإبتدائية استئناف بأمر الاداء الصادر من المحكمه الجزئية في حين تختص محكمة الاستئناف الصادر من المحكمة الإبتدائية.
أربعون يوما هي ميعاد إستئناف اوامر الإداء بصرف النظر عن المحكمة التي اصدرته ولم ينص المشرع علي اجراءات خاصة لاستئناف امر الاداء وانما يخضع للقواعد العامة لاستئناف احكام.
مكتب أحمد محمود ابو الليل للمحاماة
مكتب أحمد محمود ابو الليل للمحاماة
مكتب استشارات قانونية، أمام جميع المحاكم المدنية والجنائية والأحوال الشخصية - مؤسس موقع الرأي القانوني - خبرة في صياغة العقود وصيغ الدعاوي.
تعليقات